المبحث الأول:
النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة
المطلب الأول: حكم حَلْق الرأس في غير الحج والعمرة (¬١):
دليل النهي:
عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي (¬٢) إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ)) (¬٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة، على قولين:
القول الأول: يُباح حلق الرأس، والأفضل تَركُه.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
القول الثاني: يُكره حلق الرأس.
وهو مذهب المالكية (¬٧)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٨).