Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 153

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث الأول: النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

سبب الخلاف:

السبب هو الاختلاف في ثبوت حديث النهي.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بإباحة حلق الرأس في غير النسك، وهو قول الجمهور.

قال ابن تيمية ﵀: «ما جاء فيه من الكراهة فهو -والله أعلم- فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين، وهكذا كانت الخوارج، فأما إن حلقه على أنه مباح وإنَّ تركه أفضل، فلا» (¬١).

أسباب الترجيح:

١ - أن الأصل الإباحة، ويؤكده تخيير النبي ﷺ بين الحلق والترك.

٢ - قوة أدلة هذا القول، وأنه لم يصح شيء عن النبي ﷺ في النهي عن حلق الرأس.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن النهي محمول على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة له: المقصد من النهي.

فالمقصد منه: التنزيه وكراهة مشابهة الخوارج؛ لكون حلق الرأس شعارهم.

جاء في (المغني) و (المجموع) استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري في ذكر صفة الخوارج.

وساق ابن قدامة في (المغني)، قول عمر ﵁ لصبيغ، إشارةً إلى أن الحلق علامة للخوارج؛ فيكره التشبه بهم.

الحكم على القرينة:

قرينة المقصد من النهي هنا غير معتبرة، فلا تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؛ إذ -بالنظر في أدلة النهي- نجد أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح مرفوع، وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في الصحيح، ولكن كون الحلق علامة الخوارج لا يفيد

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 153 (SanadKitab #933, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.