Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 152

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث الأول: النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة
  4. المطلب الأول: حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة

نُوقش: أن الحديث إسناده ضعيف، فلا يحتج به، ولم يصح في النهي حديث (¬١).

الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال في الخوارج (¬٢): ((سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ)) (¬٣).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل حلْق الرأس علامة للخوارج (¬٤)، فيكره تنزيها عن مشابهتهم.

نُوقش: بأنه لا دلالة فيه على كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح (¬٥).

الدليل الرابع: قال عمر ﵁ لصُبَيغ (¬٦) بعدما جلده على ما كان منه: ((وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقاً لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ)) (¬٧).

وجه الاستدلال: أن عمر ﵁ أدَّب صبيغاً بالجلد لما سأل عن المتشابهات، وقوله: (لضربت رأسك) يعني: لقتلتك، وإنما يقتله لو كان محلوق الرأس لأنه ظنه من الخوارج؛ فالنبي ﷺ جعل علامتهم التحليق (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 152 (SanadKitab #933, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.