نُوقش: أن الحديث إسناده ضعيف، فلا يحتج به، ولم يصح في النهي حديث (¬١).
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال في الخوارج (¬٢): ((سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ)) (¬٣).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل حلْق الرأس علامة للخوارج (¬٤)، فيكره تنزيها عن مشابهتهم.
نُوقش: بأنه لا دلالة فيه على كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح (¬٥).
الدليل الرابع: قال عمر ﵁ لصُبَيغ (¬٦) بعدما جلده على ما كان منه: ((وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقاً لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ)) (¬٧).
وجه الاستدلال: أن عمر ﵁ أدَّب صبيغاً بالجلد لما سأل عن المتشابهات، وقوله: (لضربت رأسك) يعني: لقتلتك، وإنما يقتله لو كان محلوق الرأس لأنه ظنه من الخوارج؛ فالنبي ﷺ جعل علامتهم التحليق (¬٨).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 152 (SanadKitab #933, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.