الدليل الأول: عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ (¬١)، وَسَلَقَ (¬٢)، وَخَرَقَ (¬٣) (¬٤)، وفي رواية: ((لَيْسَ مِنَّا من حلق (¬٥) … )) (¬٦).
وجه الاستدلال: أن البراءة من فاعل هذه الأمور -ومنها: حلق الرأس- وقوله: (ليس منا)، مبالغة في الردْع عن الوقوع فيها، دالٌّ على كراهتها.
نُوقش: أن هذا استدلال بالحديث في غير المراد به، وإنما المراد هنا النهي عن الحلق للتسخط على المصيبة؛ بدلالة قوله: (وسلق، وحلق) (¬٧)، وقصة الحديث تدل على ذلك.
الدليل الثاني: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ)) (¬٨).
وجه الاستدلال: أن في الحديث النهي عن حلق الرأس في غير النُسُك، والنهي للكراهة والتنزيه.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 151 (SanadKitab #933, hlm. urut 147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.