Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 159

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث الثالث: النهي عن تغيير الشيب بالسواد
  4. المطلب الأول: حكم تغيير الشيب بالسواد

قال ابن حجر ﵀: « … ويُستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً» (¬١).

واتفق الفقهاء (¬٢) على تحريم تغيير الشَّيْب بالسواد في بيع أو نكاح؛ لما فيه من التدليس (¬٣) والخداع، وذلك حرام (¬٤)؛ لقوله ﷺ: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) (¬٥).

قال ابن القيم ﵀: «أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» (¬٦).

ثانياً: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم التغيير بالسواد في غير الجهاد أو البيع والنكاح، على قولين:

القول الأول: يُكره.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٧)، والمالكية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).

القول الثاني: يحرم.

وهو مذهب الشافعية (¬١٠).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: ((أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) (¬١١).

الدليل الثاني: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 159 (SanadKitab #933, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.