Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 163

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث الثالث: النهي عن تغيير الشيب بالسواد
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

بل لمجرد التنزيه» (¬١).

والعلة: التنزيه عن حصول التلبيس (¬٢)؛ لذهاب اللون الأول جملةً بالتسويد.

جاء في (الفواكه الدواني): «إنما كُره الصِّباغ بالسواد دون غيره؛ لأن فيه صرف لون إلى لون مع ذهاب الأول، بخلاف نحو الحناء؛ فإن الأول لم يذهب جملة، وإنما تغير، فلا يتلبس الشَّيْب على أحد باحمراره أو اصفراره» (¬٣).

الحكم على القرينة:

قرينة فِعل الصحابة للمنهي عنه مع عدم نقل الإنكار، قرينة قوية للدلالة على أن النهي ليس للتحريم، لكنه اُورد عليها احتمال أن صنيعهم كان للجهاد وإرهاب العدو، والاحتمال يضعف الاستدلال.

وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد معتبرة، تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ولعلها قد تكون معتبرة هنا لمعنى التنزيه وخوف الوقوع في التلبيس والخداع.

وبما أن بعض القرائن محتملة الاعتبار، فيكون القول بالكراهة فيه قوة، وكذلك أدلة القول بالتحريم قوية، والله تعالى أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 163 (SanadKitab #933, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.