عن عمرو بن شُعَيْب (¬١)، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: ((لَا تَنَتْفوا الشَّيْب؛ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً)) (¬٢).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (¬٣) على كراهة نَتْف الشَّيْب.
قال النووي ﵀: «هذا متفق عليه: قال أصحابنا وأصحاب مالك: يُكره ولا يحرم» (¬٤).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 164 (SanadKitab #933, hlm. urut 160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.