المبحث الخامس:
النهي عن حَلْق المرأةِ رأسَها
المطلب الأول: حكم حلق المرأة رأسها:
دليل النهي:
عن علي ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) (¬١).
تحرير محل النزاع:
أولاً: محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء (¬٢) على تحريم حلق المرأة رأسها عند المصيبة، وعُدّ من الكبائر (¬٣).
الدليل: حديث أبي موسى ﵁ قال: ((أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ: الصَّالِقَةِ (¬٤)، وَالْحَالِقَةِ (¬٥)، وَالشَّاقَّةِ (¬٦) (¬٧).
وجه الاستدلال: أن الوعيد ببراءة الرسول ﷺ ممن يفعل هذه الأمور دليلٌ على تحريمها؛ لأنها مُشعِرة بعدم الرضا بالقضاء (¬٨).