Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 168

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث الخامس: النهي عن حلق المرأة رأسها
  4. المطلب الأول: حكم حلق المرأة رأسها

ثانياً: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم حلق المرأة رأسها بعد اتفاقهم على تحريمه في المصيبة، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقول عند الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)) (¬٧).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن المرأة لا يُباح لها حلق الرأس حال النسك، وإذا لم يُبِح لها حلقَه في حال النُسُك، فغيره من الأحوال أولى (¬٨).

الدليل الثاني: عن علي ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) (¬٩).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن حلق المرأة رأسها مطلقاً، وظاهر

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 168 (SanadKitab #933, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.