Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 171

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث الخامس: النهي عن حلق المرأة رأسها
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

حمل أصحاب القول الثاني النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارفَ له القرائنُ التالية:

القرينة الأولى: الاستدلال بأنها لو حلقت لم يكن حراماً.

قال ابن بطال ﵀: «حديث ابن عباس ليس معناه التحريم؛ بدليل أن المرأة لو حلقت رأسها في الحج مكان التقصير اللازم لها لم تأتِ في ذلك حراماً» (¬١).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

قال المناوي ﵀: «(نهى أن تحلق المرأة رأسها) فيُكره ذلك تنزيهاً» (¬٢).

والعلة: التنزيه عن التشبه بالرجال، أو خيفة أن تمثل المرأة بنفسها؛ لأن الحلق فيهن مُثلة، وقد نهي عنه (¬٣).

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن قولهم: (أنها لو حلقت لم يكن حراماً) لا يُعد قرينة صارفة؛ إذ هو قول بلا دليل، بل أجمع العلماء على أنه ليس عليها حلق في النسك، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والتنزيه غير معتبرة؛ إذ إن التعليل بالتشبُّه والمُثلة أقرب للقول بالتحريم؛ لأن تشبه النساء بالرجال حرام، وكذلك المثلة، والله تعالى أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 171 (SanadKitab #933, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.