المبحث السادس:
النهي عن وصل المرأة رأسها بغير الشعر
المطلب الأول: حكمُ وصلِ المرأةِ رأسَها بغير الشعر:
دليل النهي:
عن جابر ﵁ قال: ((زَجَرَ النبي ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) (¬١).
صورة المسألة:
لو أرادت امرأة وَصْل شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر والقَرَامِل (¬٢)، فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟
تحرير محل النزاع:
أولاً محل الإتفاق:
اتفق الفقهاء (¬٣) على أن رَبْط الشعر بالقرامل ونحوها مما لا يشبه الشعر، ليس بمنهيٍّ عنه، فلا بأس باستعمالها.
الدليل: لأنه ليس بوصْل، ولا هو في معنى مقصود الوصل (¬٤)، ولأنه للتجميل والتحسين، كما يُشد منه في الأوساط، ويُربط من الحُليِّ في الأعناق، ويُجعل في الأيدي والأرجل (¬٥).
قال الخطابي ﵀: «قد رخص أكثر العلماء في القرامل وذلك أن أمرها لا يشتبه في