Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 173

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة
  3. المبحث السادس: النهي عن وصل المرأة رأسها بغير الشعر
  4. المطلب الأول: حكم وصل المرأة رأسها بغير الشعر

إحاطة علم الناس بأنها استعارة فلا يظن بها تغيير الصورة» (¬١).

ثانياً محل النزاع:

اختلف الفقهاء في وَصل المرأة شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر مما يشبه الشعر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٤).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند الحنابلة (¬٥).

القول الثالث: يُباح.

وهو مذهب الحنفية (¬٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: ((زَجَرَ النبي ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) (¬٧).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً عن الوصال؛ فكل شيء يصل فهو وصال (¬٨)، والأصل في النهي المجرد عن القرينة: التحريم، وقوله: (شَيْئاً) يدل على العموم فيشمل: الصوف والْخِرَق ونحوها.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 173 (SanadKitab #933, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.