Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 188

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الخامس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الوضوء ونواقضه
  3. المبحث الثالث: النهي عن الالتفات إلى الشك في الوضوء
  4. المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء

المبحث الثالث:

النهي عن الالتفات إلى الشك في الوضوء

المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً (¬١) (¬٢).

صورة المسألة: الشك في الوضوء له حالان:

الأول: أن يتيقن الحدث، ويشك في الطهارة.

الثاني: أن يتيقن الطهارة، ويشك في الحدث.

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (¬٣) على أنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يبني على اليقين (¬٤)، ولا يلتفت إلى الشك، فيجب عليه الوضوء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك (¬٥)؛

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 188 (SanadKitab #933, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.