عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً (¬١) (¬٢).
صورة المسألة: الشك في الوضوء له حالان:
الأول: أن يتيقن الحدث، ويشك في الطهارة.
الثاني: أن يتيقن الطهارة، ويشك في الحدث.
تحرير محل النزاع:
أولاً: محل الإجماع:
أجمع العلماء (¬٣) على أنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يبني على اليقين (¬٤)، ولا يلتفت إلى الشك، فيجب عليه الوضوء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك (¬٥)؛
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 188 (SanadKitab #933, hlm. urut 184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.