لحديث أبي هريرة.
قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» (¬١).
وقال ابن الملقن ﵀: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» (¬٢).
ثانيا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، ورواية عن الإمام مالك ﵀ (¬٦).
القول الثاني: يجب عليه الوضوء.
وهو المشهور عن الإمام مالك ﵀ (¬٧).