Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 189

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الخامس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الوضوء ونواقضه
  3. المبحث الثالث: النهي عن الالتفات إلى الشك في الوضوء
  4. المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء

لحديث أبي هريرة.

قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» (¬١).

وقال ابن الملقن ﵀: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» (¬٢).

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، ورواية عن الإمام مالك ﵀ (¬٦).

القول الثاني: يجب عليه الوضوء.

وهو المشهور عن الإمام مالك ﵀ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 189 (SanadKitab #933, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.