أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عبد الله بن زيد (¬١) ﵁: ((أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ (¬٢) أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ -أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً)) (¬٣).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً (¬٤) (¬٥).
وجه الاستدلال: أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن مَنْ تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، حُكم ببقائه على الطهارة، ولا يلزمه الوضوء، سواء حصل الشك في الصلاة أم