المبحث الأول:
النهي عن أكل الجَلَّالة وشُرب ألبانها
المطلب الأول: حكم أكل الجَلَّالة (¬١) وشُرب ألبانها:
دليل النهي:
عن ابن عباس ﵄: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (¬٢) وَالجَلَّالة، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ)) (¬٣).
وعن جابر الأنصاري ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالة: أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا)) (¬٤).
صورة المسألة:
إذا عُلف الحيوان المباح النجاسة: فهل يجوز أكل لحمه وشُرب لبنه؟ ثم إذا حُبس مدة يُعلف الطاهر: فهل يجوز أكله وشُرب لبنه؟
تحرير محل النزاع: