عن عثمان بن أبي العاص ﵁ (¬٢)، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً)) (¬٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم أخْذ المؤذن الأجرة على الأذان، على قولين:
القول الأول: يجوز أخْذ الأجرة على الأذان:
وهو قول متأخري الحنفية (¬٤)، ومذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٧).
القول الثاني: يحرم أخْذ الأجرة على الأذان:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 233 (SanadKitab #933, hlm. urut 229)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.