Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 234

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب الأذان
  3. المبحث الأول: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
  4. المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان

وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، والمذهب عندالحنابلة (¬٣).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللهِ)) (¬٤)، والحديث فيه قصة اللَّدِيغ.

وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يدل على جواز أخْذ الأجرة على الرُّقية وتعليم القرآن، وتلحق بها القُرب ذات المنفعة المتعدية، ومنها: الأذان (¬٥).

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في قصة اللَّدِيغ، وفيها: فقال رسول الله ﷺ: ((قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً)) (¬٦).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على جواز أخْذ الأجرة على الرُّقية، وذلك أن أصحاب النبي ﷺ لما أخذوا الغنم التي أُعطيت لهم على الرُّقية تحرَّجوا من قِسمتها وأكْلها، وأخبروا بذلك النبي ﷺ، فأعلمهم أنها حلال، ولهم أخْذ الأجرة عليه، وأكَّد لأنفسهم، وطيَّب نفوسهم بأن قال: (وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً)؛ ولذا جاز أخْذ الأجرة على الأذان؛ لأنه في معناه (¬٧).

نُوقش: أن المراد منه الجُعالة (¬٨) في الرُّقية كما هو ظاهر سياق الحديث، والرُّقية نوع مُدَاواة، والمأخوذ عليه جُعل، والمداواة يُباح أخْذ الأجر عليها (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 234 (SanadKitab #933, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.