Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 240

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب الأذان
  3. المبحث الثاني: النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها
  4. المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها

المبحث الثاني:

النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها

المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها:

دليل النهي:

عن بلال ﵁، أن رسول الله ﷺ قال له: ((لا تُؤذِّن حتَّى يَستبينَ لك الفَجرُ هكذا، ومدّ يَدَيهِ عَرضاً)) (¬١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (¬٢) على أنه لا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها فيما عدا الفجر؛ لقوله ﷺ: ((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) (¬٣)، ولأن الأذان شُرع للإعلام بالوقت، فلا يُشرع قبل الوقت؛ لئلا يذهب مقصوده (¬٤).

قال ابن المنذر ﵀ (¬٥): «أجمعوا على أن من السنة: أن يُؤذَّن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح» (¬٦).

ثانياً: محل النزاع:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 240 (SanadKitab #933, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.