Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 241

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب الأذان
  3. المبحث الثاني: النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها
  4. المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها

اختلف الفقهاء في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز أن يُؤذن للفجر قبل الوقت.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: لا يجوز أن يُؤذن للفجر قبل الوقت، وإن فعل أعاد في الوقت.

وهو مذهب الحنفية (¬٤).

القول الثالث: يُكره إلا إن أعاد في الوقت، فلا يُكره.

وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)) (¬٦)، والحديث عند مسلم وفيه: (( … قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا)) (¬٧).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على دوام بلال ﵁ على الأذان قبل الفجر، وأن النبي ﷺ أقرَّه عليه، ولم ينهه عنه؛ لقوله: (فكلوا واشربوا) أي: في مستقبل الأيام، فثبت جوازه (¬٨).

نُوقش: بأن بلالاً إنما كان ينادي للسحور، ولا يؤذن للصلاة (¬٩).

أُجيب عنه بجوابين (¬١٠):

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 241 (SanadKitab #933, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.