Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 272

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المساجد
  3. المبحث الخامس: النهي عن الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
  4. المطلب الأول: حكم الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

القول الأول: يُحمل النهي على الكراهة لمن خِيف أن تنكشف عورته، ويجوز إن أَمِن الانكشاف.

وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: يجوز الاستلقاء، والنهي عنه منسوخ.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن الاستلقاء بهذه الصفة، والنهي محمول على الكراهة؛ لعلة خوف انكشاف العورة؛ إذ كان لباسهم الأُزُر دون السراويلات، والغالب أن المستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى -مع ضيق الإزار- لم يسلم أن ينكشف، أما إذا توقى عن الانكشاف بإزار سابغ أو لبس السراويلات: فلا بأس به؛ جمعاً بين الأحاديث (¬٥).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن زيد ﵁: ((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)) (¬٦).

وجه الاستدلال: أن فِعله ﷺ دليل على جواز الاستلقاء في المسجد، وهو محمول على حال أمْن الانكشاف، والنهي محمول على خوف الانكشاف؛ جمعاً بين الأدلة (¬٧).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد ﵁ المتقدم، وفيه حكاية فِعله ﷺ.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 272 (SanadKitab #933, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.