المطلب الأول: تعريف النهي
المسألة الأولى: تعريف النهي لغة:
(نهي) النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ. ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله. فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره.
والنهي ضد الأمر، وهو: طلب الامتناع عن الشيء، ونهاه عن كذا ينهاه نهياً، وتناهى أي: كف، وتناهوا عن المنكر أي: نهى بعضهم بعضاً.
والإنهاء في الأصل: إبلاغ النهي، ثم صار متعارفاً في كل إبلاغ، والنُهية -بالضم-: واحدة (النُهى) وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح (¬١).
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ (¬٢).
والنهي عند النحاة: طلب ترْك الفعل باستعمال (لا) الناهية والمضارع المجزوم (¬٣).
ونهى الله تعالى أي: حرم (¬٤)، والنهي: الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى: لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره.
قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)﴾ (¬٥)، وقال تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (¬٦).
المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحاً:
النهي بمعناه العام ضد الأمر، وقد تفاوتت عبارات علماء أصول الفقه في تعريف