Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 31

  1. التمهيد: في حقيقة النهي والقرائن الصارفة له
  2. المطلب الأول: تعريف النهي
  3. المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحا

المطلب الأول: تعريف النهي

المسألة الأولى: تعريف النهي لغة:

(نهي) النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ. ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله. فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره.

والنهي ضد الأمر، وهو: طلب الامتناع عن الشيء، ونهاه عن كذا ينهاه نهياً، وتناهى أي: كف، وتناهوا عن المنكر أي: نهى بعضهم بعضاً.

والإنهاء في الأصل: إبلاغ النهي، ثم صار متعارفاً في كل إبلاغ، والنُهية -بالضم-: واحدة (النُهى) وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح (¬١).

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ (¬٢).

والنهي عند النحاة: طلب ترْك الفعل باستعمال (لا) الناهية والمضارع المجزوم (¬٣).

ونهى الله تعالى أي: حرم (¬٤)، والنهي: الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى: لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره.

قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)﴾ (¬٥)، وقال تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (¬٦).

المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحاً:

النهي بمعناه العام ضد الأمر، وقد تفاوتت عبارات علماء أصول الفقه في تعريف

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 31 (SanadKitab #933, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.