النهي في الاصطلاح، ومن ذلك:
- عرّفه أبو المظفَّر السَّمْعاني ﵀ (¬١) بأنه: «استدعاء ترْك الفعل بالقول ممن هو دونه» (¬٢).
- عرّفه أبو الخطاب الكَلْوَذَاني ﵀ (¬٣) بأنه: «استدعاء الترك بالقول» (¬٤)، وقال في موضع آخر: «هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء» (¬٥).
- عرّفه ابن الحاجب ﵀ (¬٦) بأنه: «اقتضاء كفٍّ عن فِعل على جهة الاستعلاء» (¬٧).
- عرّفه الزَّركَشِي ﵀ (¬٨) بأنه: «اقتضاء كفٍّ عن فعل» (¬٩).