Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 278

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المساجد
  3. المبحث السابع: النهي عن صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة

المبحث السابع:

النهي عن صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة

المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ (¬١) إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)) (¬٢).

صورة المسألة:

إن أراد المسلم أن يشرع في نافلة، وأُقيمت الصلاة: فهل له أن يبتدأها أو لا؟ وإن كان فيها وأُقيمت الصلاة: فهل يتمُّها أو يقطعها؟ وما الحكم في ذلك إن خشي الفوات؟ أو لم يخش الفوات؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم الابتداء بنافلة، سواء خشي الفوات أم لم يخشَ، وإن كان فيها ولم يخش الفوات أتمها، وإلا قطعها.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: يُكره ابتداء النافلة مطلقاً، وإن كان فيها ولم يخشَ فوت الجماعة أتمها ندباً، فإن خاف فَوْتها قطعها ندباً.

وهو مذهب الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 278 (SanadKitab #933, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.