Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 279

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المساجد
  3. المبحث السابع: النهي عن صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة

القول الثالث: يُكره ابتداء نافلة بعد الإقامة، إلا ركعتي الفجر إذا لم يخشَ فوات الجماعة.

وهو مذهب الحنفية (¬١).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)).

وجه الاستدلال: أن قوله: (فلا صلاة) نفيٌ بمعنى النهي يفيد العموم، فإن أُقيمت الصلاة فلا يجوز أن يشرع في صلاة، وإن كان فيها يقطعها إن خشي الفوات؛ لأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به، فلم يشتغل به (¬٢).

نُوقش: بأن الحديث موقوف على أبي هريرة (¬٣).

أُجيب عنه: بأن الحديث مسند مرفوع ثبت عن الرسول ﷺ (¬٤)، ويكفيه أنه في (صحيح مسلم).

الدليل الثاني: عن مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ (¬٥) ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً -وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَاثَ (¬٦) بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 279 (SanadKitab #933, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.