عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ (¬٢) عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ)) (¬٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم تسمية العشاء العَتَمَة، على قولين:
القول الأول: الكراهة.
وهو قول بعض الحنفية (¬٤)، والمشهور عند المالكية (¬٥)، ومذهب الشافعية (¬٦)، وقول عند الحنابلة (¬٧).
القول الثاني: الجواز.
وهو قول عند المالكية (¬٨)، ووجه عند الشافعية (¬٩)، والمذهب عند الحنابلة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 288 (SanadKitab #933, hlm. urut 284)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.