المبحث الثاني:
النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر
المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر.
المسألة الأولى: لبس المُزَعْفَر (¬١):
دليل النهي:
عن أنس بن مالك ﵁، قال: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)) (¬٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّجَالَ عَنِ المُزَعْفَر)) (¬٣).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء (¬٤) على أن المُحْرِم لا يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، واختلفوا في حكم لبس الرجل للمزعفر في غير حال الإحرام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الكراهة.
وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمذهب عند الحنابلة (¬٦).
القول الثاني: التحريم.
وهو مذهب الشافعية (¬٧)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٨).
القول الثالث: الإباحة.