Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 317

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الثاني: النهي عن لبس المزعفر والمعصفر
  4. المطلب الأول: حكم لبس المزعفر والمعصفر.

لأن الأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم.

نُوقش من وجهين: الأول: أن النهي محمول على الكراهة للقرينة الصارفة.

الثاني: بأن النهي عن التزعفر محمول على الجسد، أي أنه غيّر بدنه بالزعفران تشبهاً بالنسوان، وهو الأظهر من مثل هذا اللفظ (¬١).

يمكن أن يُجاب عنه: بأن معنى التزعفر: أن يستعمل الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه (¬٢)، والرواية الأخرى التي وردت بالنص على المُزَعْفَر تؤيد عمومه في البدن والثوب.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: حديث ابن عمر ﵄ المتقدم ذكره في الدليل الثاني لأصحاب القول الأول.

وجه الاستدلال: أن الصحابي صبغ بالزعفران اقتداءً بالنبي ﷺ؛ فإنه كان يدهن ويصبغ ثيابه بالزعفران، فدل ذلك على جواز صبغ الثياب بالزعفران واستعماله (¬٣).

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ (¬٤) أَوْ بِزَعْفَرَانٍ)) (¬٥).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على تقييد النهي عن لبس المُزَعْفَر للمُحرِم، فيُحمل عليه حديث النهي عن التزعفر، وعليه: فالحكم لغير المُحرِم الجواز (¬٦).

نُوقش: بأن هذا فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيب في الإحرام، فلا معنى لتخصيص النهي بالرجال، وإنما علَّة الكراهة في ذلك: أنه صبْغ النساء وطيب النساء (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 317 (SanadKitab #933, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.