Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 321

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الثاني: النهي عن لبس المزعفر والمعصفر
  4. المطلب الأول: حكم لبس المزعفر والمعصفر.

الأُرْجُوانَ (¬١)، ولا ألبَسُ المُعصفَرَ، … )) (¬٢).

وجه الاستدلال: أن في إخباره ﷺ بأنه لا يلبس المُعَصْفَر دليلاً على كراهته له، وهو بإطلاقه يشمل ما صُبغ بعد النسج وقبله (¬٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: استدلوا بحديث البراء ﵁ المتقدم ذكره في الدليل الثالث لأصحاب القول الأول.

وجه الاستدلال: أنه لما صح عن النبي ﷺ أنه لبس حلة حمراء، دل على جواز لبس المُعَصْفَر (¬٤)؛ إذ المُعَصْفَر أحمر.

نُوقش: أن فعله ﷺ يُحمل على بيان أن النهي عن المعصفر ليس للتحريم (¬٥).

الدليل الثاني: حديث علي ﵁، وقد أورده مسلم في رواية أخرى بلفظ: ((نَهانِي رسول الله ﷺ … )) (¬٦).

وجه الاستدلال: أن قوله: (نهاني) يدل على أن النهي خاص بعلي ﵁، وعليه يُرخص فيه لسائر الأمة.

قال الإمام الشافعي ﵀: «وإنما رخصتُ في المُعَصْفَر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي ﷺ النهي عنه إلا ما قال علي ﵁: نهاني، ولا أقول: نهاكم» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 321 (SanadKitab #933, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.