Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 322

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الثاني: النهي عن لبس المزعفر والمعصفر
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

نُوقش: بأن قوله: (ولا أقول: نهاكم) يريد أن اللفظ في الحديث كان مخصوصاً لا عاماً، ولم يرد خصوص الحكم، فدعوى الخصوص فيه ليس بشيء، لأنه قد وردت أحاديث صحيحة تدل على النهي على العموم من حديث علي وغيره والحجة في سنة رسول الله ﷺ لا فيما خالفها (¬١).

يُمكن أن يُناقش: بأن القاعدة: أن خطابه للواحد خطاب لجميع الأمة (¬٢).

سبب الخلاف:

الذي يظهر -والله أعلم- أن سبب الخلاف يرجع إلى تعارض ظاهر حديث النهي مع حديث البراء ﵁ بأنه ﷺ لبس حلة حمراء. وهو من باب تعارض القول والفعل.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بكراهة لبس الرجل الثوب المُعَصْفَر.

أسباب الترجيح:

١ - قوة الأدلة، ولأن فيه الجمع بين الأدلة.

٢ - أن القول بالإباحة مطلقاً يُشكل مع ورود النهي، والقول بخصوص النهي بعلي ﵁: فيه بُعد؛ إذ خطابه للواحد خطاب للأمة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

أولاً: القرينة الصارفة في مسألة: لبس المُزَعْفَر.

تبين فيما سبق أن أصحاب القول الأول حملوا النهي عن لبس المُزَعْفَر على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له عن التحريم القرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيه فِعل النبي ﷺ للمنهي عنه.

القرينة الثانية: فِعل الصحابة ﵃ للمنهي عنه.

وذلك ما ورد في أدلة الجواز التي نصت على أنه ﷺ كان يصبغ ثيابه بالزَّعْفَران، وأن ابن عمر كان يفعله متابعةً لسنة المصطفى ﷺ.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 322 (SanadKitab #933, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.