عن أبي هريرة ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (¬٢).
اختُلف في المعنى المراد بالسَّدْل في الحديث، على أقوال:
الأول: أن يطرح على رأسه أو كتفيه ثوباً، ويرسل طرفيه، ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر، ولا يضم الطرفين بيديه (¬٣)، قال به الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، وبعض الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
الثاني: السَّدْل هو: إسبال الثوب على الأرض. قال به الشافعية (¬٨)، ورواية عند
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 325 (SanadKitab #933, hlm. urut 320)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.