Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 326

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الثالث: النهي عن السدل في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم السدل في الصلاة

الحنابلة (¬١).

الثالث: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك (¬٢).

والمعنى الأول هو المشهور، والذي قال به أكثر الفقهاء، وهو محل البحث في المسألة.

قال ابن تيمية ﵀: «والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه» (¬٣) -أي عن الإمام أحمد ﵀.

أما المعنى الثاني: فهو مخالف لما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والذي يظهر أن السَّدْل غير الإسبال، وقد ورد النهي عن الإسبال في أحاديث خاصة، وسيُفرد لاحقاً بمبحث خاص.

والمعنى الثالث: ذكره أهل اللغة، وهو بمعنى: اشتمال الصماء، وكذلك ورد النهي عنه في أحاديث خاصة، ويأتي لاحقاً مبحث خاص به.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم السَّدْل في الصلاة، على قولين:

القول الأول: كراهة السَّدْل في الصلاة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثاني: لا بأس بالسَّدْل في الصلاة.

وهو مذهب المالكية (¬٧).

أدلة الأقوال:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 326 (SanadKitab #933, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.