المبحث السابع:
النهي عن شد الوسط بما يشبه شد الزُّنَّار
المطلب الأول: حكم شد الوسط بما يشبه شد الزُّنَّار (¬١):
دليل النهي:
عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً (¬٢) (¬٣).
صورة المسألة:
ماحكم أن يصلي المسلم وقد شد وسطه؟ وما الحكم إن كان شد وسطه بخيط