اختلف الفقهاء في حكم شد الوسط في الصلاة، على قولين:
القول الأول: يجوز شد الوسط في الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقيده الحنابلة بما لا يشبه شد الزُّنَّار، فإن كان بما يشبه شد الزُّنَّار فيُكره ولا يختص ذلك بالصلاة.
القول الثاني: يكره شد الوسط في الصلاة (¬٣).
وهو قول عند الحنفية (¬٤)، ومذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدلوا على جواز شد الوسط بما يأتي:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ (¬٧) (¬٨).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى الرجل عن الصلاة حتى يحتزم، فدل على أن شد الوسط لا يُكره، بل يؤمر به؛ لأنهم كانوا قلَّما يتسرولون، ومَن كان عليه إزار، وكان جيبه واسعاً، ولم يشد وسطه -ربما انكشفت عورته (¬٩).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 343 (SanadKitab #933, hlm. urut 338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.