المبحث الثامن:
النهي عن إسبالِ الرجل شيئاً من ثيابه
المطلب الأول: حكم إسبال (¬١) الرجل شيئاً من ثيابه:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَه مِنَ الْخُيَلَاءِ (¬٢) لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (¬٣).
وعن جابر بن سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ ﵁ (¬٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ولا تحقِرنَّ شيئاً من المعروفِ … وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ (¬٥)، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ … )) (¬٦).
تحرير محل النزاع: