Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 369

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الخامس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب المشي إلى الصلاة
  3. المبحث الثالث: النهي عن المشي في نعل واحدة
  4. المطلب الأول: حكم المشي في نعل واحدة

المبحث الثالث:

النهي عن المشي في نعل واحدة

المطلب الأول: حكم المشي في نعل واحدة:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا (¬١) جَمِيعاً، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً)) (¬٢).

حكم المسألة:

أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (¬٣).

قال القاضي عياض ﵀: «النهى عن المشي في نعل واحدة … وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها، وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب» (¬٤).

وقال القرطبي ﵀: «باب في الانتعال وآدابه … ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند مُعتبَر بقوله من العلماء» (¬٥).

ثانياً: اتفق الفقهاء (¬٦) على كراهة المشي في نعل واحدة.

الأدلة:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 369 (SanadKitab #933, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.