الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي عن التحريم القرائن التالية:
القرينة الأولى: ورود النص، وحُكي فيها فِعله ﷺ للمنهي عنه.
أشار بعض أهل العلم إلى أن حديث عائشة ﵂: ((رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ)) (¬١) قرينة صارفة للنهي عن التحريم؛ لأنه وقع منه نادراً؛ لبيان الجواز كما يشير إليه التعبير بـ (ربما) المفيدة للتقليل، أو أنه لعذر كما جاء مصرحاً به في رواية (¬٢).
قال أبو زرعة العراقي ﵀ (¬٣): «بوَّب الترمذي بعد إيراد هذا الحديث على الرخصة في المشي في نعل واحدة، وروى فيه عن عائشة -الحديث- ثم رواه موقوفاً على عائشة، وقال: إنه أصح (¬٤)، … وقال والدي ﵀ (¬٥) في شرح الترمذي: لعله بتقدير ثبوته وقع منه نادراً؛ لبيان الجواز أو لعذر، وفي بعض طرقه التصريح بالعذر» (¬٦).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 371 (SanadKitab #933, hlm. urut 365)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.