المبحث الثالث:
النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام
المطلب الأول: حكم القيام للصلاة قبل رؤية الإمام:
دليل النهي:
عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (¬١) (¬٢)، وفي رواية أخرى عند مسلم: ((حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ)) (¬٣).
تحرير محل النزاع:
قيام المأموم للصلاة له حالان:
الأول: أن يكون الإمام معهم في المسجد، وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال عدة، وهي خارج محل البحث.
الثاني: إذا أُقيمت الصلاة، وكان الإمام خارج المسجد، والمأموم ينتظر مجيئه، فمتى يقوم المأموم؟ وهذه مسألة البحث التي ورد فيها النهي عن القيام قبل رؤية الإمام.
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: استحباب قيام المأموم عند رؤية الإمام، وكراهة القيام قبله.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧).
القول الثاني: إذا أُقيمت الصلاة تُقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام.