وعليه إعادة كل ما صلى كذلك» (¬١).
وقال المرداوي ﵀ (¬٢): «إن استدار بجملته أو استدبرها -القبلة- فإن صلاته تبطل بلا نزاع» (¬٣).
ثانياً: أجمع العلماء (¬٤) على كراهة الالتفات في الصلاة لغير حاجة ما لم يصِل إلى حد استدبار للقبلة.
قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه … وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً» (¬٥).
وقال النووي ﵀: «أجمع العلماء على: استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغض البصر عما يلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة» (¬٦).
وقال العيني ﵀ (¬٧): «قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة، … ثم إن الإجماع