Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 396

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الرابع: النهي عن الالتفات في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم الالتفات في الصلاة

وعليه إعادة كل ما صلى كذلك» (¬١).

وقال المرداوي ﵀ (¬٢): «إن استدار بجملته أو استدبرها -القبلة- فإن صلاته تبطل بلا نزاع» (¬٣).

ثانياً: أجمع العلماء (¬٤) على كراهة الالتفات في الصلاة لغير حاجة ما لم يصِل إلى حد استدبار للقبلة.

قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه … وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً» (¬٥).

وقال النووي ﵀: «أجمع العلماء على: استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغض البصر عما يلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة» (¬٦).

وقال العيني ﵀ (¬٧): «قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة، … ثم إن الإجماع

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 396 (SanadKitab #933, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.