الدليل الثاني: عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَزَالُ اللهُ ﷿ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ (¬٤) فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ)) (¬٥).
وجه الاستدلال: أن في الحديثين تنفيراً من الالتفات في الصلاة؛ لما فيه من ترك الإقبال والتوجه إلى الله، ونقص الخشوع المأمور به في الصلاة؛ فلذلك جعله النبي ﷺ اختلاساً للشيطان من الصلاة، وذلك دليل صريح على كراهة الالتفات، وهو إجماع (¬٦).
قال الطيبي ﵀ (¬٧): «المعنى من التفت يميناً وشمالاً: ذهب عنه الخشوع المطلوب
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 397 (SanadKitab #933, hlm. urut 391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.