Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 397

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الرابع: النهي عن الالتفات في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم الالتفات في الصلاة

على أن الكراهة فيه للتنزيه» (¬١).

الأدلة:

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ (¬٢) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ)) (¬٣).

الدليل الثاني: عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَزَالُ اللهُ ﷿ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ (¬٤) فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ)) (¬٥).

وجه الاستدلال: أن في الحديثين تنفيراً من الالتفات في الصلاة؛ لما فيه من ترك الإقبال والتوجه إلى الله، ونقص الخشوع المأمور به في الصلاة؛ فلذلك جعله النبي ﷺ اختلاساً للشيطان من الصلاة، وذلك دليل صريح على كراهة الالتفات، وهو إجماع (¬٦).

قال الطيبي ﵀ (¬٧): «المعنى من التفت يميناً وشمالاً: ذهب عنه الخشوع المطلوب

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 397 (SanadKitab #933, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.