Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 404

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث السادس: النهي عن تغميض العين في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة

المبحث السادس:

النهي عن تغميض العين في الصلاة

المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة:

دليل النهي:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ)) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين:

القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضرراً.

وهو مذهب الشافعية (¬٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄ (¬٦).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 404 (SanadKitab #933, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.