المندوب (¬١).
نُوقش: بأن الحديث ضعيف وليس بشيء (¬٢).
الدليل الثاني: أنه لم يكن من هدي النبي ﷺ تغميض عينيه في الصلاة، بل إن الوقائع تشهد لكونه يفتح عينيه في الصلاة (¬٣).
الدليل الثالث: أنه من فِعل اليهود (¬٤)، وقد نُهينا عن التشبه بهم.
قال ابن قدامة ﵀: «يُكره أن يغمض عينيه في الصلاة، نص عليه أحمد، وقال: هو فِعل اليهود» (¬٥).
الدليل الرابع: أن تغميض العين يغير هيئة المصلي، وربما كان سبباً للنوم، وفيه نوع عبث يخل بالخشوع (¬٦).
الدليل الخامس: أن تغميض العين في الصلاة يوهم أنه مطلوب فيها، فيُكره خوفاً من اعتقاد وجوبه (¬٧).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أنه لم يرِد في النهي دليل صحيح (¬٨).
يمكن أن يُناقش: بأنه يُسلم أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح، لكن وردت الأحاديث بمجموعة من الوقائع التي تفيد العلم بأنه ﷺ لم يكن يغمض عينيه في الصلاة (¬٩).
الدليل الثاني: أن في تغميض العين منعاً لتفريق الذهن، فيكون سبباً لحضور