Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 424

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الحادي عشر: النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير
  4. المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

المبحث الحادي عشر:

النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير

المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير (¬١):

دليل النهي:

عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (¬٢).

صورة المسألة:

المراد بالمسألة إذا أراد المصلي أن يهوي للسجود، أيهما يقدم أولاً: يديه أم ركبتيه؟

الأقوال في المسألة:

في حديث أبي هريرة نهي عن مشابهة بروك البعير عند الهُوِيِّ للسجود، فاختلف الفقهاء فيما يقدمه المصلي عند إرادة السجود: ركبتيه أم يديه، على قولين:

القول الأول: يُستحب تقديم الركبتين على اليدين، ويُكره تقديم اليدين.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الثاني: يُستحب تقديم اليدين على الركبتين.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 424 (SanadKitab #933, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.