المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير (¬١):
دليل النهي:
عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (¬٢).
صورة المسألة:
المراد بالمسألة إذا أراد المصلي أن يهوي للسجود، أيهما يقدم أولاً: يديه أم ركبتيه؟
الأقوال في المسألة:
في حديث أبي هريرة نهي عن مشابهة بروك البعير عند الهُوِيِّ للسجود، فاختلف الفقهاء فيما يقدمه المصلي عند إرادة السجود: ركبتيه أم يديه، على قولين:
القول الأول: يُستحب تقديم الركبتين على اليدين، ويُكره تقديم اليدين.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
القول الثاني: يُستحب تقديم اليدين على الركبتين.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 424 (SanadKitab #933, hlm. urut 418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.