وهو مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٢).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن وائل بن حجر ﵁ قال: ((رَأَيْتُ النبي ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (¬٣).
وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً مِنْ فِعل النبي ﷺ على أن السنة عند السجود وضع الركبتين قبل اليدين.
نُوقش: بأن الحديث في إسناده مقال، فلا يصلح حجة (¬٤).
أُجيب عنه: بأن الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه جماعة من الحفاظ (¬٥)، وقال الخطابي ﵀: «حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة» (¬٦).
وحسّنه الترمذي ﵀ في سننه، وقال: «العمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 425 (SanadKitab #933, hlm. urut 419)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.