Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 429

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الحادي عشر: النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير
  4. المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

الدليل الخامس: أن حديث أبي هريرة أرجح؛ لأن دلالته قولية، وقد تأيد بحديث ابن عمر، أما حديث وائل: فدلالته فعلية (¬١).

نُوقش: بأن الأصل أن فِعله ﷺ لا يعارض قوله الخاص بالأمة (¬٢).

سبب الخلاف:

الذي يظهر أن الاختلاف يرجع إلى سببين:

الأول: الاختلاف في موضع الركبتين من البعير، هل هي في يديه أم رجليه.

الثاني: تعارُض حديث أبي هريرة ﵁ وحديث وائل بن حجر ﵁، واختلفوا في أيهما أثبت: فمنهم مَنْ ذهب إلى أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة وهم الجمهور، فقالوا بتقديم الركبتين قبل اليدين، وذهب المالكية إلى أن حديث أبي هريرة أثبت، فقالوا بتقديم اليدين على الركبتين (¬٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بأنه يُستحب تقديم الركبتين على اليدين عند السجود، وهو ما ذهب إليه الجمهور.

قال الترمذي ﵀: « … والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (¬٤).

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة هذا القول؛ فحديث وائل بن حجر أثبت، ويؤيده ما ورد من آثار الصحابة ﵃.

٢ - ضعف أدلة القول الثاني؛ لوقوع الاختلاف في حديث أبي هريرة ﵁ وأثر ابن عمر ﵄.

٣ - أن السجود بتقديم الركبتين فيه تحقيقُ مخالفةِ بروك البعير؛ لأنه ينزل بيديه أولاً.

٤ - أنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل ورأي العين.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 429 (SanadKitab #933, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.