Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 428

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الحادي عشر: النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير
  4. المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

الركبتين (¬١).

نُوقش من وجوه:

الأول: أن تقديم اليدين على الركبتين منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص (¬٢).

أُجيب عنه: بأن حديث سعد ضعيف.

الثاني: أن أول حديث أبي هريرة يخالف آخره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برَك برْك البعير المنهي عنه في أوله (¬٣).

أُجيب عنه: بأن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين، فإذا وضع الرجل ركبته أولاً فقد شابه الجمل في البروك (¬٤).

ورُدّ: بأن هذا وهم وغلط ومخالف لغة وعرفاً (¬٥).

الثالث: أنه رُوي عن أبي هريرة ما يخالف هذه الرواية، فلما اختلفت الروايات عن أبي هريرة ﵁: مرة بتقديم اليدين ومرة بتأخيرهما، كان ينبغي أن ترتفع ويثبت ما رواه وائل بن حجر (¬٦)، وكذلك اختلفت الرواية عن ابن عمر.

الرابع: أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة (¬٧)، وإذا اختلف الحديثان فالعمل على أقواهما أَوْلى (¬٨).

الدليل الثالث: أن هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة ووقارها (¬٩).

الدليل الرابع: أن المصلي يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديم اليدين على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 428 (SanadKitab #933, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.