Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 427

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الحادي عشر: النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير
  4. المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

يَدَيْهِ)) (¬١)، وما أُثر ((عن ابن عمر ﵄: أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (¬٢).

الدليل الخامس: أن الأَولى أن يضع أولاً ما كان أقرب إلى الأرض: فيضع ركبتيه، ثم يديه، وإذا رفع يرفع أولاً ما كان أقرب إلى السماء (¬٣).

الدليل السادس: قالوا: «لأن الجبهة لما كانت أَوْلى الأعضاء رفعاً وكانت آخرها وضعاً، وجب إذا كانت الركبتان آخر الأعضاء رفعاً أن تكون أولها وضعاً، ولأن كل عضو يُرفع قبل صاحبه فإنه يُوضع بعد صاحبه» (¬٤).

الدليل السابع: أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل ورأي العين (¬٥).

الدليل الثامن: أن المنهي عنه بروك كبروك الإبل، والإبل في بروكها تبدأ باليد، فينبغي أن يبدأ المصلي بالرجل (¬٦).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (¬٧).

الدليل الثاني: ما أُثر ((عن ابن عمر ﵄: أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وعند ابن خزيمة زيادة: وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ)) (¬٨).

وجه الاستدلال: أن الحديث والأثر يدلان على سنية وضع اليدين قبل

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 427 (SanadKitab #933, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.