Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 436

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الثالث عشر: النهي عن الإقعاء في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم الإقعاء في الصلاة

وهو تفسير أهل اللغة (¬١)، قال ابن عبد البر ﵀: «وهذا إقعاء مجتمع عليه، لا يختلف العلماء فيه، وهو تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه» (¬٢).

وقال السرخسي ﵀: « … وهذا أصح؛ لأن إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة، إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين، وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره» (¬٣).

الثاني: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين (¬٤)، ونُسب إلى الفقهاء (¬٥).

وقد اختلف العلماء في تفسير (عقبة الشيطان) المنهي عنه في حديث عائشة ﵂، فمنهم مَنْ فسَّره بالإقعاء على المعنى الأول (¬٦)، ومنهم مَنْ فسَّره بالإقعاء على المعنى الثاني (¬٧).

والمراد بالمسألة: ما حكم جلوس المصلي بين السجدتين على هيئة الإقعاء؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء من: الحنفية (¬٨)، والمالكية (¬٩)، والشافعية (¬١٠)، والحنابلة (¬١١) على أن الإقعاء -بالمعنى الأول- ليست من هيئات الصلاة، وأنها مكروهة؛ للنهي عنها، ولأنها

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 436 (SanadKitab #933, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.