Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 437

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الثالث عشر: النهي عن الإقعاء في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم الإقعاء في الصلاة

تشبُّه بالحيوان، ولأن فيها ترك الجلسة المسنونة.

قال النووي ﵀: «عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه (المعنى الأول)، وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه» (¬١).

وقال ابن رشد ﵀ في (بداية المجتهد): «اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة؛ لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم: فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصباً فخذيه مثل: إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة» (¬٢).

وقال ابن قدامة ﵀: «الإِقْعَاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه، مثل: إقعاء الكلب والسبع، ولا أعلم أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» (¬٣).

ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم الإقعاء بالمعنى الثاني، على قولين:

القول الأول: يُستحب، وهو سنة.

وهو قول عند الشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٥).

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٨)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٩).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 437 (SanadKitab #933, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.