المبحث الخامس عشر:
النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة
المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ)) (¬١).
صورة المسألة:
إذا أراد المصلي أن ينهض من السجود أو الجلوس إلى القيام، فكيف ينهض؟ وما حكم اعتماده على يديه عند النهوض؟
تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق الفقهاء (¬٢) على أن مَنْ شقَّ عليه النهوض لِكِبَر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن ونحوه، فإنه يُسن له الاعتماد بيديه على الأرض عند النهوض.
الأدلة:
الدليل الأول: عن علي ﵁ قال: ((إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ