Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 448

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الخامس عشر: النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

المبحث الخامس عشر:

النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ)) (¬١).

صورة المسألة:

إذا أراد المصلي أن ينهض من السجود أو الجلوس إلى القيام، فكيف ينهض؟ وما حكم اعتماده على يديه عند النهوض؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (¬٢) على أن مَنْ شقَّ عليه النهوض لِكِبَر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن ونحوه، فإنه يُسن له الاعتماد بيديه على الأرض عند النهوض.

الأدلة:

الدليل الأول: عن علي ﵁ قال: ((إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 448 (SanadKitab #933, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.